4710 - رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "كُلُّ اِمْرِئٍ مُرْتَهَنٌ، يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِعَقِيقَتِهِ وَ اَلْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ اَلْأُضْحِيَّةِ".
بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 50
3711 - وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ".
4712 - وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي أَ كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لاَ فَأَمَرَنِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ.
4713 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ".
4714 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْعَقِيقَةُ لاَزِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ اَلْأُضْحِيَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ" وَ قَالَ فِي اَلْعَقِيقَةِ "يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِي فِي اَلْأُضْحِيَّةِ وَ إِلاَّ فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلاَنِ اَلسَّنَةِ".
4715 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ فَقَالَ "شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ يُسَمِّي وَ يَحْلِقُ رَأْسَ اَلْمَوْلُودِ يَوْمَ اَلسَّابِعِ وَ يَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ كَانَ ذَكَراً عَقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى عَقَّ عَنْهَا أُنْثَى".
4716 - وَ عَقَّ أَبُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلسَّابِعِ فَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ "عَقِيقَةُ أَحْمَدَ " قَالُوا لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ "سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ لَهُ".
4717 - وَ فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنْ كَانَتِ اَلْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لاَ تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ اَلْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ رُبُعَ قِيمَةِ اَلْكَبْشِ يُشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا ".
4718 - وَ فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ أَيْضاً: "أَنَّهُ يُعْطِي اَلْقَابِلَةَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ".
4719 - وَ رُوِيَ: "أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ".
4720 - قَالَ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ هَلْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ "نَعَمْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَ يُقَطَّعُ لَحْمُهَا وَ تَصْنَعُ بِهَا بَعْدَ اَلذَّبْحِ مَا شِئْتَ".
4721 - وَ سَأَلَ إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ قَالَ "إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ اَلظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ".
4722 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ اَلْعَقِيقَةَ قُلْتَ "يٰا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ حَنِيفاً" مُسْلِماً "وَ مٰا أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ " "إِنَّ صَلاٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ لاٰ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ" وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَ تُسَمِّي اَلْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ".
4723 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "يُقَالُ عِنْدَ اَلْعَقِيقَةِ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ اَللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ تُسَمِّي وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَكَ سَفَكْتُ اَلدِّمَاءَ لاَ شَرِيكَ لَكَ "وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ" اَللَّهُمَّ اِخْسَأْ عَنَّا اَلشَّيْطَانَ اَلرَّجِيمَ ". وَ أَمَّا الْخِتَانُ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ.
4724 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ تَخْتَتِنَ اَلْمَرْأَةُ فَأَمَّا اَلرَّجُلُ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ".
4725 - وَ - كَتَبَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّالِحِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ "أَنِ اِخْتِنُوا أَوْلاَدَكُمْ يَوْمَ اَلسَّابِعِ يَطَّهَّرُوا فَإِنَّ اَلْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ اَلْأَغْلَفِ" وَ لَيْسَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ وَ لاَ يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامٌ مِنَ اَلْيَهُودِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلاَدَ اَلْمُسْلِمِينَ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَوْمَ اَلسَّابِعِ فَلاَ تُخَالِفُوا اَلسُّنَنَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
4726 - وَ رُوِيَ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ "يَقُولُ: اَللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِتِّبَاعٌ مِنَّا لَكَ وَ لِنَبِيِّكَ بِمَشِيَّتِكَ وَ بِإِرَادَتِكَ وَ قَضَائِكَ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ اَلْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّي اَللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ اَلذُّنُوبِ وَ زِدْ فِي عُمُرِهِ وَ اِدْفَعِ اَلْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ اَلْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ اَلْغِنَى وَ اِدْفَعْ عَنْهُ اَلْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لاَ نَعْلَمُ " وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَيُّ رَجُلٍ لَمْ يَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْيَقُلْهَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا كُفِيَ حَرَّ اَلْحَدِيدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ".
4727 - وَ رُوِيَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّارِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ "لاَ يَجُوزُ وَزْنُهُ إِلاَّ بِالذَّهَبِ أَوِ اَلْفِضَّةِ وَ كَذَا جَرَتِ اَلسُّنَّةُ".
4728 - : وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا اَلْعِلَّةُ فِي حَلْقِ رَأْسِ اَلْمَوْلُودِ قَالَ "تَطْهِيرُهُ مِنْ شَعْرِ اَلرَّحِمِ ".
4729 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُحْلَقْ رَأْسُهُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ فَقَالَ "إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ".
4730 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "يَا فَاطِمَةُ اُثْقُبِي أُذُنَيِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ خِلاَفاً لِلْيَهُودِ ".