وَ يَجُوزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَى وَ عَنِ الْأُنْثَى بِذَكَرٍ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَيَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ وَ مَا اسْتُعْمِلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْأَبَوَانِ لَا يَأْكُلَانِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ لَمْ تُرْضِعْهُ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مِنْهَا بِالْوَرِكِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا أَعْضَاءً كَمَا هِيَ وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.