بَابُ حَالِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 51

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 51

بَابُ حَالِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ
8 أحاديث
الحديث 1

رَوَى أَبُو زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا مَاتَ طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِ اَلْمُؤْمِنِينَ نَادَى مُنَادٍ فِي مَلَكُوتِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ قَدْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَغْذُوهُ وَ إِلاَّ دُفِعَ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ تَغْذُوهُ حَتَّى يَقْدَمَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ فَتَدْفَعُهُ إِلَيْهِ".

الحديث 2

وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَفَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ اَلْمُؤْمِنِينَ يَغْذُوَانِهِمْ بِشَجَرَةٍ فِي اَلْجَنَّةِ لَهَا أَخْلاَفٌ كَأَخْلاَفِ اَلْبَقَرِ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طُيِّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مُلُوكٌ فِي اَلْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

الحديث 3

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ "قَصَرَتِ اَلْأَبْنَاءُ عَنْ أَعْمَالِ اَلْآبَاءِ فَأَلْحَقَ اَللَّهُ اَلْأَبْنَاءَ بِالْآبَاءِ لِتَقَرَّ بِذَلِكَ أَعْيُنُهُمْ".

الحديث 4

وَ سَأَلَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ أَطْفَالِ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ "لَيْسُوا كَأَطْفَالِ اَلنَّاسِ".

الحديث 5

وَ سَأَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ بَقِيَ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً قَالَ "لَوْ بَقِيَ كَانَ عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيهِ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ ".

الحديث 6

وَ فِي رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "كَانَ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَذْقٌ يُظِلُّهُ مِنَ اَلشَّمْسِ حَيْثُمَا دَارَتْ فَلَمَّا يَبِسَ اَلْعَذْقُ ذَهَبَ أَثَرُ اَلْقَبْرِ فَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ".

الحديث 7

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَاتَ إِبْرَاهِيمُ وَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اَللَّهُ رَضَاعَهُ فِي اَلْجَنَّةِ ".

الحديث 8

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ أَمَّا اَلْغُلاٰمُ فَكٰانَ أَبَوٰاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينٰا أَنْ يُرْهِقَهُمٰا طُغْيٰاناً وَ كُفْراً فَأَرَدْنٰا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً قَالَ "أَبْدَلَهُمَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَكَانَ اَلاِبْنِ اِبْنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً".