4643 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ اَلزَّوْجُ فَقَالَ "إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ اَلزَّوْجِ".