بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 13

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 13

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ‌
14 حديثًا
الحديث 1

3876 - رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ "لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ اَلْأَرْضُ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ فِيهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اِشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ".

الحديث 2

3877 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "مَنْ غَرَسَ شَجَراً بَدْءاً أَوْ حَفَرَ وَادِياً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ ".

الحديث 3

3878 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ "حَرَامٌ " قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِ اِشْتَرَى مِنْهُ اَلْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا فَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ".

الحديث 4

3879 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لاَ يَشْتَرِي مِنْ أَرَاضِي أَهْلِ اَلسَّوَادِ شَيْئاً إِلاَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ".

الحديث 5

3880 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً فَقَالَ "هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا اَلْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ اَلدَّوَالِي وَ اَلْغَرْبُ نِصْفُ اَلْعُشْرِ".

الحديث 6

3881 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنْ رَجُلٍ زَارَعَ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ "يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ".

الحديث 7

3882 - وَ - سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : عَنِ اَلنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ اَلْخَرَاجِ فَقَالَ "ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ".

الحديث 8

3883 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا اِبْنٌ وَ اِبْنَةٌ فَغَابَ اَلاِبْنُ فِي اَلْبَحْرِ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ اِبْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ تِلْكَ اَلدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِيَتْ فِي اَلدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا فَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ اَلاِبْنِ وَ مَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلاِبْنِ خَبَرٌ قَالَ "وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ" قُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ "يَنْتَظِرُ بِهِ غَيْبَةَ عَشْرِ سِنِينَ ثُمَّ يَشْتَرِي".

الحديث 9

3884 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَحِمَهُ اَللَّهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارٍ لَهُ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ اَلْبَيْتُ اَلْأَعْلَى فِي حُقُوقِ اَلْبَيْتِ اَلْأَسْفَلِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اِشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".

الحديث 10

3885 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اِشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ اَلدَّارِ اَلَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْبَيِّنَةُ لاَ تَعْرِفُ اَلْمَتَاعَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ اَلشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".

الحديث 11

3886 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ اَلْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ اَلْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اَلْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ اَلْقَرْيَةِ اَلْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلاَنٍ يَعْنِي اَلْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثُ وَ اَلرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ مِنَ اَلْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ ".

الحديث 12

3887 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ يُشْهِدُهُ أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ اَلْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "نَعَمْ يَجُوزُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ".

الحديث 13

3888 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اَلْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْقَرْيَةِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ اَلَّتِي بَاعَهَا اَلرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا اَلشَّاهِدِ اَلَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ اَلْحُدُودَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ عَرَّفُوا هَذِهِ اَلضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ اَلْبَائِعُ اِشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ " لاَ تَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى صَاحِبِ اَلشَّيْءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".

الحديث 14

3889 - وَ رُوِيَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ فِيهَا ثَلاَثَةُ أَبْيَاتٍ وَ لَيْسَ لَهُنَّ حَجْرٌ قَالَ "إِنَّمَا اَلْإِذْنُ عَلَى اَلْبُيُوتِ لَيْسَ عَلَى اَلدَّارِ إِذْنٌ".