3546 - رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اِمْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ فَلاَ تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ ".
بَابُ الِارْتِدَادِ
3547 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ اَلْمُرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ تُعْزَلُ عَنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلاَثاً فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ إِذَا كَانَ صَحِيحَ اَلْعَقْلِ".
3548 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ "لاَ تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ عَنِ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ إِلاَّ مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ أَخْشَنَ اَلثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ ".
3549 - وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِذَا اِرْتَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً".
3550 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلاً مِنَ اَلزُّطِّ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ كَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ "إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اَللَّهِ مَخْلُوقٌ" " قَالَ "فَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ قَالُوا لَعَنَهُمُ اَللَّهُ لاَ بَلْ أَنْتَ أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَهُمْ "لَئِنْ لَمْ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ وَ لَمْ تَتُوبُوا إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَأَقْتُلَنَّكُمْ" " قَالَ "فَأَبَوْا عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبُوا وَ يَرْجِعُوا " قَالَ "فَأَمَرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَ بِهِمْ فِيهَا ثُمَّ جَنَّ رُءُوسَهَا ثُمَّ أَلْهَبَ فِي بِئْرٍ مِنْهَا نَاراً وَ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ فِيهَا اَلدُّخَانُ عَلَيْهِمْ فَمَاتُوا".
3551 - وَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلَيْنِ بِالْكُوفَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَيْحَكَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ أَمْرُهُ فَأَرْسَلَ رَجُلاً فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَأَتَى بِهِمَا قَالَ فَقَالَ لَهُمَا اِرْجِعَا فَأَبَيَا فَخَدَّ لَهُمَا فِي اَلْأَرْضِ أُخْدُوداً وَ أَجَّجَ فِيهِ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِيهِ رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :.
3552 - وَ كَتَبَ غُلاَمٌ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ اَلنَّصَارَى زَنَادِقَةً فَقَالَ "أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ ثُمَّ اِرْتَدَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لاَ تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى اَلْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا اَلنَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ اَلزَّنْدَقَةِ".
3553 - وَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ وَ قَالَ "طَئُوا عِبَادَ اَللَّهِ عَلَيْهِ" فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ".
3554 - وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ جَمِيعاً مُسْلِمَيْنِ قَالَ "لاَ يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ ".
3555 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ وَ مَالٌ قَالَ "مَالُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ".
3556 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا أَسْلَمَ اَلْأَبُ جَرَّ اَلْوَلَدَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِنْ أَسْلَمَ اَلْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ".