3507 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ قَالَ "أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ اَلْأَمَةِ".
بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
3508 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلسَّيِّدُ قَالَ "لاَ خِيَارَ لَهَا عَلَى اَلْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ".
3509 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ "أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْصَى فِي أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ اَللاَّتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ "مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ" وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا لِكَيْلاَ تَنْكِحَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا".
3510 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : "لاَ تُجْبَرُ اَلْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ اَلْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ اَلْوَلَدِ".
3511 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا".
3512 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ قَالَ "سَلْ" قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ فَقَالَ "فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ" قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ "أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ اَلْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا" قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ "لاَ".
3513 - وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لاَ وَلَدَ لَهَا فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كِتَابُ اَللَّهِ أَحَقُّ" قَالَ "وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالاً تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ اَلْوَلَدُ فَيَكُونُ هُوَ اَلَّذِي يُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ يَكُونُونَ هُمْ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا" "وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ اِبْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ اَلْكَلاَمَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَتَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِ اَلْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا".
3514 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ اَلْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ "لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَقُلْتُ إِنَّ فِيهِمْ جَارِيَةً قَدْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ "لاَ أَ لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا".