3513 - وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لاَ وَلَدَ لَهَا فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كِتَابُ اَللَّهِ أَحَقُّ"
قَالَ "وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالاً تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ اَلْوَلَدُ فَيَكُونُ هُوَ اَلَّذِي يُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ يَكُونُونَ هُمْ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا"
"وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ اِبْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ اَلْكَلاَمَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَتَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِ اَلْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا".