رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بِيَمِينِ اَلْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ اَلْيَمِينُ بِحَقِّ اَلْمُدَّعِي وَ لاَ دَعْوَى لَهُ" قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ "نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اِسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فَإِنَّ اَلْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا اِدَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اِسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ".
بَابُ بُطْلَانِ حَقِّ الْمُدَّعِي بِالتَّحْلِيفِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 24
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 24
بَابُ بُطْلَانِ حَقِّ الْمُدَّعِي بِالتَّحْلِيفِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ
حديثان · شرح واحد
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "مَنْ حَلَفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ اَلْيَمِينُ بِدَعْوَى اَلْمُدَّعِي وَ لاَ دَعْوَى لَهُ".
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى حَقٍّ تَائِباً وَ حَمَلَ مَا عَلَيْهِ مَعَ مَا رَبِحَ فِيهِ فَعَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ يَرُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ لِأَنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ رَوَى ذَلِكَ مِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَذْكُرُ الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.