3342 - رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِذَا أَقَامَ اَلْمُدَّعِي اَلْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينَ فَأَبَى فَلاَ حَقَّ لَهُ ".
بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 25
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 25
بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ
حديث واحد