بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 14

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 14

بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
5 أحاديث
الحديث 1

1903 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلصَّبِيُّ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى اَلظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ اَلْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ اَلْجُوعُ أَوِ اَلْعَطَشُ أَفْطَرَ ».

الحديث 2

1904 - وَ رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَطَاقَ اَلْغُلاَمُ صَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

الحديث 3

1905 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنِ اَلصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ «إِذَا قَوِيَ عَلَى اَلصِّيَامِ.

الحديث 4

1906 - وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ اِبْنِي فُلاَنٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ».

الحديث 5

1907 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ ».