الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5 - المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 14 | الثقلين
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 2
|
الباب 14
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 2
,
الباب 14
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
الحديث #5
1907 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ ».
هامش واحد
وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام، وكذلك المرأة إلى الحيض، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض، وما قبل ذلك تأديب.
السابق
التالي