بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 15

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 15

بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
14 حديثًا
الحديث 1

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ اَلتَّظَنِّي وَ لَيْسَ اَلرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ يَنْظُرُونَ فَيَقُولَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ ذَا هُوَ ذَا وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلاَ يَرَوْنَهُ وَ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ».

الحديث 2

وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ إِلاَّ اَلرُّؤْيَةُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ اَلرُّؤْيَةُ.

الحديث 3

وَ فِي رِوَايَةِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ اَلْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ اَلرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لاَ اِثْنَانِ وَ لاَ خَمْسُونَ ».

الحديث 4

وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا اَلْهِلاَلَ إِلاَّ مِنْ وَسَطِ اَلنَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ «أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ» فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا».

الحديث 5

وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: «لاَ أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

الحديث 6

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اَلْيَوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُخْتَلَفُ فِيهِ قَالَ «إِذَا اِجْتَمَعَ أَهْلُ اَلْمِصْرِ عَلَى صِيَامِهِ لِلرُّؤْيَةِ فَاقْضِهِ إِذَا كَانَ أَهْلُ اَلْمِصْرِ خَمْسَمِائَةِ إِنْسَانٍ.

الحديث 7

وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

الحديث 8

وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى اَلْهِلاَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لاَ يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ «إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ وَ إِلاَّ فَلْيَصُمْهُ مَعَ اَلنَّاسِ.

الحديث 9

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا تَطَوَّقَ اَلْهِلاَلُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلاَثِ لَيَالٍ»

الحديث 10

وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

الحديث 11

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا صَحَّ هِلاَلُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ اَلسِّتِّينَ.

الحديث 12

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلْعَامِ اَلْمَاضِي فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَعُدَّ فِي اَلْعَامِ اَلْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمْ يَوْمَ اَلْخَامِسِ ».

الحديث 13

وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ اَلرُّومُ وَ لَمْ يَصْحُ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ «يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّى وَ يَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ».

الحديث 14

وَ سَأَلَهُ اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ: عَنِ اَلْهِلاَلِ إِذَا رَآهُ اَلْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ».