باب - الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 44

من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 44

باب - الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة
3 أحاديث
الحديث 861

861 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: « إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلاَةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَوِ اَلْجُوعُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا اَلصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ مَا أَطَاقُوهُ مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَفْطَرُوا.

الحديث 862

862 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ قَارِنٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سُئِلَ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْتِنُ وَلَدَهُ وَ هُوَ لاَ يُصَلِّي اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ فَقَالَ «وَ كَمْ أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ» فَقَالَ ثَمَانِيَ سِنِينَ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ يَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ» قَالَ قُلْتُ يُصِيبُهُ اَلْوَجَعُ قَالَ «يُصَلِّي عَلَى نَحْوِ مَا يَقْدِرُ».

الحديث 863

863 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَلاَثَ سِنِينَ يُقَالُ لَهُ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ يَوْماً فَيُقَالَ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالَ لَهُ قُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ - ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالَ لَهُ أَيُّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيُّهُمَا شِمَالُكَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ يُقَالُ لَهُ اُسْجُدْ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اِغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ اَلْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلاَةِ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ غَفَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ.