قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوءك، وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف.
باب - حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 14