3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا وَقَالَ هُوَ يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.