2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدٍ وَبُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الإخْوَةِ مِنَ الأبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الإخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّهُ أَوْ قُلْتُ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الإخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَالنِّصْفُ الآخَرُ لِلأخْتَيْنِ وَإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأبٍ وَجَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الإخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لا يُؤْخَذُ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَلا اخْتِلافٌ.