3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ نِكَاحِ الأمَةِ قَالَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ وَلا تُتَزَوَّجُ الأمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَنِكَاحُ الأمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأمَةِ يَوْمٌ لا يَصْلُحُ نِكَاحُ الأمَةِ إِلا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا.