اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ صَلاَةَ اَلْفَرِيضَةِ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَقَالَ« لاَ يَضْمَنُ أَيَّ شَيْءٍ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ»