عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اَلْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَلَمَّا رَكَعَ رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ اَلرُّكُوعَ مَعَ اَلْإِمَامِ أَ يُفْسِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلاَتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْكَ اَلرَّكْعَةُ فَكَتَبَ« يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلاَتَهُ»