6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ وَيُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ وَيُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ.