5749 - وَ كَتَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ : "عِلَّةُ اَلْمَرْأَةِ أَنَّهَا لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْعَقَارَاتِ شَيْئاً إِلاَّ قِيمَةَ اَلطُّوبِ وَ اَلنِّقْضِ لِأَنَّ اَلْعَقَارَ لاَ يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ اَلْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ اَلْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ اَلْوَلَدُ وَ اَلْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اَلتَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ اَلْمَرْأَةُ يُمْكِنُ اَلاِسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذْ أَشْبَهَهُمَا وَ كَانَ اَلثَّابِتُ اَلْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي اَلثَّبَاتِ وَ اَلْقِيَامِ".