5748 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ فَقَالَ "لَهُنَّ قِيمَةُ اَلطُّوبِ وَ اَلْبِنَاءِ وَ اَلْخَشَبِ وَ اَلْقَصَبِ فَأَمَّا اَلْأَرْضُ وَ اَلْعَقَارَاتُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ" قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ "اَلثِّيَابُ لَهُنَّ" قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لَهُنَّ اَلثُّمُنُ وَ اَلرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ "لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا، لِئَلاَّ تَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وُلْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ".