وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ اَلرَّبِيعِ اَلصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ: أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ "عِلَّةُ اَلطَّلاَقِ ثَلاَثاً لِمَا فِيهِ مِنَ اَلْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ اَلْوَاحِدَةِ إِلَى اَلثَّلاَثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْفُرْقَةَ وَ اَلْمُبَايَنَةَ لِدُخُولِهَا فِيمَا لاَ يَنْبَغِي مِنْ تَرْكِ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ اَلْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلاَ تَحِلَّ لَهُ عُقُوبَةً لِئَلاَّ يَسْتَخِفَّ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ يَسْتَضْعِفَ اَلْمَرْأَةَ وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِيَكُونَ يَأْساً لَهُمَا مِنَ اَلاِجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ".