وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَهَذَا اَلضِّرَارُ اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ وَ هُوَ يَنْوِي اَلْإِمْسَاكَ".