وقال صلى الله عليه وآله: لا يوردن ذو عاهة على مصح. يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء فقال: لا يوردنها على مصح وهو الذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة. قال أبو عبيد: وجهه عندي - والله أعلم - أنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عز وجل ما نزل بتلك فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم في ذلك.