وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَالَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ وَ لَیْسَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا قَبْلَهُمَا صَلَاهٌ.