27 - حَدَّثَنا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهيمِ بْنِ إِسْحاق الطَّالِقانِيُّرَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدُ الهَمْدانِيَّ، عَن عَلِىِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ فضال، عَن أَبيهِ قالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلاقِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ وَلِدُخُولِهِ فِيَما كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلاقِ الثَّالِثِ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لِئَلا يُوقِعَ النَّاسَ الاسْتِخْفَافُ بِالطَّلاقِ وَلا يُضَارُّوا النِّسَاءَ.