[1/100] الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشده قال: وما أشده قال: الاحتلام قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ و كتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا