[1/100] الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشده قال: وما أشده قال: الاحتلام قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ و كتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا
الأحكام الشرعية معلقة على البلوغ
[2/101] الكافي: عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها
[3/102] التهذيب: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم
[4/103] الخصال: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين
[5/104] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه
[6/105] التهذيب: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته
[7/106] الفقيه: باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
[8/107] الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده
[9/108] الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطى رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة
[-/10] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح
[11/109] الكافي: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله
[12/110] الفقيه: عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم