[-/4] التهذيب: سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان ابا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال ابوذر رضي الله عنه: أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال ابوذر، فقال ابوعبدالله عليه السلام لابيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراء هم ومساكينهم؟! فقال ابوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا