أسباب الاختلاف بين الروايات

معجم الأحاديث المعتبرة|المجلّد 1|الكتاب 2|الباب 11

معجم الأحاديث المعتبرة

الكتاب 2, الباب 11

أسباب الاختلاف بين الروايات
5 أحاديث
الحديث 1

[-/1] الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن ابن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله صدقوا على محمد صلى الله عليه واله أم كذبوا ؟ قال: بل صدقوا قلت: فما بالهم اختلفوا فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه واله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا

الحديث 2

[-/2] الكافي: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر …

الحديث 3

[-/3] التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق

الحديث 4

[-/4] التهذيب: سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان ابا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال ابوذر رضي الله عنه: أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال ابوذر، فقال ابوعبدالله عليه السلام لابيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراء هم ومساكينهم؟! فقال ابوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا

الحديث 5

[-/5] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري والله لهم، فقلت له: يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال: يابني حق أحب الله أن يظهره