4- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلاقَ الَّذِي لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.