باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 81

الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 81

باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول
6 أحاديث
الحديث 1

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلأوَّلِ قَالَ لا.

الحديث 2

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقاً لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

الحديث 3

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقاً لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يُهْدَمُ الطَّلاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَقَالَ هُوَ أَحَدُ الأزْوَاجِ.

الحديث 4

4- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلاقَ الَّذِي لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

الحديث 5

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا الأوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ.

الحديث 6

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأوَّلِ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِخَطِّهِ صَدَقُوا وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاثٍ مُسْتَقْبِلاتٍ وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْ‏ءٍ لأنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِخَطِّهِ لا.