15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَلا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلا وَلِيُّهَا أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَيَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلا بَأْسَ.