1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الأمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي.
باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا وَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلا تُمْلَكُ وُلْدُهُ وَيَكُونُونَ أَحْرَاراً.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَاسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَتُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا قَالَ تُرَدُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَالْمَهْرُ الأوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا.
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْعَفَلِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذَلِكَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لا.
9- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَحْدُودُ وَالْمَحْدُودَةُ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ لا قَالَ رِفَاعَةُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَأَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لأنَّهُ دَلَّسَهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَزَوَّجَهَا رَجُلٌ لا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا.
10- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٍ لَهَا لا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَلا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا إِلَى أَخَوَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَلا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ فَقَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَيَرِثَانِهِمَا الرَّجُلانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلانِ وَهُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى وَعَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الأولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
12- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَهُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلانٍ فَأَتَى أَبَاهَإ؛ فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ وَأَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ يَرُدُّ الْوَلِيدَةَ عَلَى مَوْلاهَا وَالْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَعَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَخَدَعَهُ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلاءُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمُفْضَاةُ وَمَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وَإِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلا شَيْءَ لَهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلا عِدَّةَ لَهَا وَلا مَهْرَ لَهَا.
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَلا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلا وَلِيُّهَا أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَيَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلا بَأْسَ.
16- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْقَرَنِ وَهُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلا.
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لا تَحْبَلُ [تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مَنْ] يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا عَنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ فَقَالَ هَذِهِ لا تَحْبَلُ وَلا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَلا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَكَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلا فَعَمَدَتْ إِلَى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَنَحَّتِ امْرَأَتَهُ وَأَطْفَتِ الْمِصْبَاحَ وَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا امْرَأَتُكَ فُلانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ وَإِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا وَقَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ وَنَحَّتْنِي فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ كَمَا ذَكَرَتْ فَقَالَ أَرَى أَنْ لا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَأَرَى عَلَيْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلا يَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ.