50- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ [عَنْ] أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ سَاءَتْ حَالِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَكَتَبَ إِلَيَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلا فَلَمْ أَرَ شَيْئاً فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِي وَأَنِّي قَدْ قَرَأْتُ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ حَوْلا كَمَا أَمَرْتَنِي وَلَمْ أَرَ شَيْئاً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَفَى لَكَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَى قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا كَانَ إِلا يَسِيراً حَتَّى بَعَثَ إِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فَقَضَى عَنِّي دَيْنِي وَأَجْرَى عَلَيَّ وَعَلَى عِيَالِي وَوَجَّهَنِي إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وَكَالَتِهِ بِبَابِ كَلاءَ وَأَجْرَى عَلَيَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَشَكَوْتُ إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّي قَدْ نِلْتُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي يَا مَوْلايَ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا فِي فَرَائِضِي وَغَيْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَيْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) وَقَرَأْتُ التَّوْقِيعَ لا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَهُ وَطَوِيلَهُ وَيُجْزِئُكَ مِنْ قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يَوْمَكَ وَلَيْلَتَكَ مِائَةَ مَرَّةٍ.