اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَم عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ» يَبْنِي عَلَيْهِ اَللَّهُ حَبَسَهُ« قُلْتُ اِمْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ فَأَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ» تَقْضِيهَا« قُلْتُ فَإِنْ قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ قَالَ» لاَ تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ«.