مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ» إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ«.