اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِذَا كَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ شَيْءٌمِنْ صَوْ مِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ اَلشُّهُورِشَاءَ أَ يَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ اَ لْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّ قَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ« قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَوْ مِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهِ فِي ذِ ي اَلْحِجَّةِ قَا لَ»نَعَمْ«.