اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:» مَنْ أَحْللْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ اَلظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ«.