وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ اَلْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ اَلطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ اِمْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ فَقَالَ» هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلاَلٌ اَلشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ اَلْغَائِبِ وَ اَلْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَاَلْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلاَلٌ أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ وَ لاَ لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ«.