مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاةً لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ» لَيْسَ عَلَى اَلرَّسُولِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُؤَدِّي ضَمَانٌ« فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَيَضْمَنُهَا قَالَ» لاَ وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلاً فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ مِنْ حِينَ أَخَّرَهَا«.