اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْقُنُوتِ فِي اَلْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلاَ تَقْنُتْ وَ قَالَ« هُوَ إِذَا كَانَ تَقِيَّةً فَلاَ تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا» وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى ان شاء الله تعالى