اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ« إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلاَّ طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ» وَ قَالَ« إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي اَلصَّلاَةِ»