وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلْوَهْمُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَشُكُّ فِي اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لاَ وَ يَشُكُّ فِي اَلسُّجُودِ فَلاَ يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لاَ فَقَالَ« لاَ يَسْجُدُ وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ قَالَ« يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ« يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ»