مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ« يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلصَّلاَةِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ»