الثقلين
تبرّع
تهذيب الأحكام - الحديث 126 - المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9 | الثقلين
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 2
|
الكتاب 1
|
الباب 9
تهذيب الأحكام
المجلّد 2
,
الكتاب 1
,
الباب 9
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
الحديث #126
صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلصَّيْفِ فِي اَللَّيَالِي اَلْقِصَارِ أُصَلِّي فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ« نَعَمْ»
علي أكبر الغفاري
Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 179
صحيح
صحيح
السابق
التالي