الثقلين
تبرّع
تهذيب الأحكام - الحديث 108 - المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9 | الثقلين
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 2
|
الكتاب 1
|
الباب 9
تهذيب الأحكام
المجلّد 2
,
الكتاب 1
,
الباب 9
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
الحديث #108
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْوَتْرُ قَالَ« يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً»
علي أكبر الغفاري
Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 175
صحيح
صحيح
السابق
التالي