مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ اِبْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ« أَنْ صَلِّ اَلْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا» فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا وَ قَدْ يَكُونُ اَلظِّلُّ فِي بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ« إِنَّمَا قَالَ ظِلُّ اَلْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةُ اَلظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ اَلْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً وَ يَكْثُرُ مَرَّةً وَ يَقِلُّ وَ اَلْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لاَ تَخْتَلِفُ» ثُمَّ قَالَ« ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ اَلْقَامَةِ وَاَلْقَامَتَيْنِ فِي اَلزَّمَانِ اَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ اَلْقَامَةِ ذِرَاعاً وَظِلُّ اَلْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ فَيَكُونُ ظِلُّ اَلْقَامَةِ وَاَلْقَامَتَيْنِ وَاَلذِّرَاعِ وَاَلذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا كَانَ اَلزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ اَلْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ اَلْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ اَلْقَامَةِ وَكَانَتِ اَلْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ اَلظِّلِّ وَإِذَا كَانَ ظِلُّ اَلْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ اَلْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ»